حديث رقم 1577 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الْعُقُولِ

نص الحديث

1577 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ يَقُولُ : فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ يَحْيَى : وسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ ، وَحِجَاجِ الْعَيْنِ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الِاجْتِهَادُ إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ ، إِذَا طَفِئَتْ ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ، إِنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الِاجْتِهَادُ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
109243 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُنْخَسُ - حديث رقم 26525
597820 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ - حديث رقم 15232